مرسوم رقم 81-201
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 201 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد. 1122
المادة 8
يشارك الديوان الجهوي بالاتصال مع الهيئات المختصة في ترقية وتطوير تربية للجمهورية الجزائرية 1123 الدواجن ، ولاسيما في ميدان وقاية الطيور وتعميم طرائق تربيتها.
وفي هذا الصدد، يمكنه أن ينجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أية دراسة قصد تربية الدواجن وزيادة التحكم فى التقنيات والتسيير في هذا الميدان .