مرسوم رقم 81-201
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 201 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد. 1122
المادة 7
يمكن للديوان الجهوى أن يقوم باستيراد عناصر انتاج الدواجن المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وأى منتوج داخل في اطار صلاحياته لتحقيق مهمته .
يمكن القيام باقتناء جميع التركيبات - المرتبطة بصلاحياته وبنائها وترتيبها و تجهيزها،
- يمكن أن يحوز مخزونات احتياطية من منتوجات الدواجن ويسيرها وله أن يحوز بهذه الصفة منشآت أساسية مرتبطة بذلك .