مرسوم رقم 81-201
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 201 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد. 1122
المادة 5
يمكن الديوان الجهوى أن يباشر المهام التالية :
انتاج الدجاج المعد للاستهلاك لحما وذبحه وتحويله وتوظبيه وتسويقه انتاج بيض الاستهلاك وتوظيبه وتسويقه . •