المادة 4
يضطلع الديوان الجهوى بمهمة دعم التعاونيات المتخصصة في تربية الدواجن وتنشيطه في اطار الاهداف الوطنية في ميدان تطوير انتاج الدواجن وتنويعه وترقيته ..
الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية وبهذه الصفة يتولى ما يأتي:
I انتاج وتسويق :
الدجاج البياض، الفراريج وبيض الحضن قصد انتاج اللحم والبيض،
- الدواجن المنسلة
2 - الزيادة في قيمة منتوجات الدجاج الفرعية
3 - تموين التعاونيات المتخصصة بما يأتي:
- التجهيز والاعتدة الدجاجية
- المنتوجات والادوات البيطرية النوعية الخاصة بطب الطيور، 4 جمع وتسويق انتاج الدواجن.