مرسوم رقم 81-201
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 201 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد. 1122
المادة 3
يوضع الديوان الجهوي تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في مستغانم . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .