مرسوم رقم 81-201
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 201 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد. 1122
المادة 2
يغطى الديوان الجهوي تراب ولايات وهران، وسيدي بلعباس، ومستغانم، والشلف، وتيارت، ومعسكر، وسعيدة، وبشار، وأدرار، و تلمسان .