الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية.
ويكلف على الخصوص، بمايلي :
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات
- - يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان
- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات، 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1401 ه يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان - الجهوى يعد جلسات مجلس التسيير، - يوظف العمال اللازمين على أساس القانون - الاساسى للعمال وميزانية الديوان الجهوى، يمارس السلطة السلمية على كافة - المستخدمين، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل - اعمال الحياة المدنية يقبل التبرعات والهبات والمساعدات