مرسوم رقم 81-201
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 201 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد. 1122
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 12
بالاضافة الى المدير العام ومديرى الوحدات، تحدد طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المستعملين لهيئات الديوان ووحداته، بنص لا حق .