مرسوم رقم 81-201
· ج.ر عدد 33 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 201 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى لتربية الدواجن في غرب البلاد. 1122
المادة 10
يشترك الديوان الجهوي في اعداد كل مخطط للتنمية يتعلق بتربية الدواجن وفي كل تنظيم يخص هذا الميدان.
المادة II : ان علاقات الديوان الجهوى مع التعاونيات المتخصصة علاقات تعاقدية.