مرسوم رقم 81-177

مرسوم رقم 81-177 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها فى ميدان التنقيب الى المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار . 1061

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 81-177

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يحدد تاريخ احلال المؤسسة الوطنية للخدمات فى الآبار محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك في صلاحياتها في ميدان الخدمات في الآبار. 431

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.