مرسوم رقم 81-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-171 مؤرخ في أول شوال عام 1401 . 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن أحداث الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن نقل المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار 1044
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 16
يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047 الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .