مرسوم رقم 81-171
· ج.ر عدد 31 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-171 مؤرخ في أول شوال عام 1401 . 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن أحداث الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن نقل المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار 1044
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .