المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره أربعمائة وستة وثمانون مليونا وأربعمائة وأربعة آلاف وخمسون دينارا (4040050-486 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا .
المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير | المرسوم ..
سنة 1981 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، ب وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 13- المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتضمن ضبط أجور الموظفين