مرسوم رقم 81-145
· ج.ر عدد 27 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-145 مؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . . 937
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثمانون ألف دينار (13-080000 دج ويقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني وكتابة الدولة للتكوين المهني، في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .