مرسوم رقم 81-118
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-118 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401
المادة 2
يلغى الامر رقم 65 291 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه، والمتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية، الموقع في 29 يوليو سنة 1964 بمدينة الجزائر .