المادة الأولى
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المباشرة بين بلديهما وتوطيدها وتطويرها لمنفعتهما المتبادلة وفقا لنصوص هذا الاتفاق والانظمة المرعية في كل منهما على أن لا تتعارض مع أحكام هذا الاتفاق .
المادة الثانية يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بحرية ب تعفى المنتجات الصناعية ذات المنشأ السوري المستوردة مباشرة الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمدرجة في القائمة ا الملحقة بهذا الاتفاق - - .
ج - تعفى المنتجات الصناعية ذات المنشأ الجزائرى المستوردة مباشرة الى الجمهورية العربية السورية المدرجة فى القائمة ب الملحقة بهذا الاتفاق .
المادة الرابعة أ تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ سورى أو جزائرى اذا كانت تكلفة الانتاج المحلية بما فيها المواد الاولية واليد العاملة المحلية الداخلة فى صنعها لا تقل عن (40%) من تكلفة الانتاج الكلية ..
ب - مع مراعاة ما ورد فى الفقرة أ - أعلاه يجب أن تصحب كل بضاعة يتم تبادلها بشهادة منشا أصولية مصدق عليها من السلطات المختصة في البلد المصدر .
المادة الخامسة يجوز اعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية المتبادلة بين البلدين شريطة الحصول على موافقة خطية من الدولة المصدرة مالم يكن قد أجريت عليها عمليات تحويل صناعية تكسبها تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات | صفة المنتجات الصناعية في الدولة المستوردة.
الحية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشأ المحلى الى بلد الطرف الآخر، ويسمح الطرف الآخر بحرية استيراد تلك المنتجات فى حدود القوانين والانظمة النافذة في البلدين.
المادة الثالثة
أ - تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والحيوانات الحية التي يكون منشؤها أحد بلدى الطرفين المتعاقدين والمستوردة | مباشرة إلى بلد الطرف الآخر .
المادة السادسة تجرى تسوية المعاملات التجارية بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل وفقا لاحكام هذا الاتفاق والقوانين والانظمة الأخرى النافذة في كلا البلدين .
المادة السابعة يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام لدى الطرف الآخر، كما يسمح كل منهما الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للطرف الآخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة والمراكز التجارية على أراضيه ويقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والانظمة النافذة في كلا البلدين.
المادة الثامنة رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق، وفي تسهيل تبادل البضائع بين البلدين وتنمية العلاقات التجارية بينهما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة سورية جزائرية تجتمع مرة في كل سنة على الاقل في دمشق أو في الجزائر وبالتناوب أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر وتكون مهمتها : 1 - معالجة الصعوبات التي تنشأ عن تطبيق الاتفاق وتعترض سبيل تنمية التبادل بين البلدين ، 2 تقديم الاقتراحات لتعديل أحكام هذا الاتفاق بما يحقق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوطيد العلاقات الاقتصادية بينهما ،
3 - تعديل القوائم الملحقة بهذا الاتفاق،
4 - رفع التوصيات اللازمة الى حكومتي الطرفين المتعاقدين لتصبح نافذة بعد الموافقة عليها من حكومتي البلدين .
المادة التاسعة يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بعد انقضاء سبعة أيام على تاريخ تبادل وثائق ابرامه وبعد اقراره وفق الاصول الدستورية المرعية في كلا البلدين ويعمل به لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذه ويتجدد تلقائيا سنة بعد أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته خطيا في انهاء العمل به قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انقضاء أجل الاتفاق .
المادة العاشرة يلغي هذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ نفاذه الاتفاق التجارى المعقود بين البلدين بتاريخ 1964/7/29 والبروتوكولات الملحقة به ويحل محله .
للجمهورية الجزائرية 807 وقع هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 29 جمادى الاخرى 1399 ه الموافق 26 / ايار / 1979 م على نسختين أصليتين.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العربية السورية الشعبية الدكتور محمد العمادي عبد الغنى عقبي وزير الاقتصاد والتجارة وزير التجارة الخارجية القائمة - أ - المنتجات الصناعية السورية المعفاة من الرسوم الجمركية I - الصابون
2 - الخيوط القطنية
3 - الجوارب الولادية والرجالية -4 الالبسة الجاهزة على اختلاف أنواعها
5 - الالبسة الداخلية للرجال والنساء 6 نسج المفروشات
7 - المنسوجات القطنية 8 - حطات البشمق
و - البشاكير والحرامات 10 أصناف التريكو - -II مطرزات الاغباني
12 - البرادات
13 - الطناجر البخارية 14 البوتغازات العادية وأفران الطبخ - -15 الاسلاك الكهربائية
16 - الاجهزة التلفزيونية (ملونة، أبيض وأسود) 17 مقاسم هاتفية
18- - هواتف -19 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه -20 عدادات كهربائية
21 - بطاريات جافة
22 - خرطوش الصيد -23 الاحذية المطاطية والبلاستيكية -24 أحذية جلدية وأحذية الرياضة 25 مدافيء المازوت
26 - الاثاث المنزلى -27 غسالات كهربائية
28 - ثريات كهربائية 29-29 الموبيليا المعدنية
30 - التبغ والتنباك (السكاير) -31 الاقمشة بأنواعها
32 - الرخام -33 الاسمدة الفوسفاتية -34 الجص -35 السجاد الآلى الصوفي . 36 - السجاد الآلى الحريري -37 الدهانات
38 - الحقائب الجلدية والبلاستيكية -39 أقلام الرصاص العادية والملونة
40 - الكبريت .
القائمة ب المنتجات الصناعية الجزائرية المعفاة من الرسوم الجمركية
1) (1) التمور 2 (2) عصير الفواكه
(3) مشروبات كحولية ونبيذ 4 (4) خل 5 (5) مياه معدنية
6) (6) مربي
7) (7) معلبات فواكه وخضر 8 (8) معلبات سمك (سردين)
(9) معكرونة
(10) منسوجات
(11) أحذية (جلد)
(12) ملابس جاهزة
(13) ملابس داخلية ( 14) أسمدة
(15) مواد كيماوية
(16) مواد صيدلانية
(17) مبيدات الحشرات
(18) ورق
(19) أكياس مولوليتال
(20) تبغ (مصنع)
21) فلين (مصنع)
(22) مصنوعات جلدية ( 23) ملح
(24) حديد خام
(25) عوازل كهربائية (كابل)
(26) أنابيب من جميع المواد ( 27) مضخات
28) أدوات صحية
(29) منتجات بتروكيماوية
(30) منتجات الحديد والصلب ( 31) أثاث
(32) شفرات حلاقة
(33) مواد اطفاء
(34) أزرار ( 35) سحابات
(36) بيوت جاهزة من الخشب
(37) منسوجات الصناعة التقليدية
(38) كتب، منشورات، وأفلام.
الثلاثاء 13 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 قوانين وأوامر