مرسوم رقم 81-118
· ج.ر عدد 24 لسنة 1981
مرسوم رقم 81-118 مؤرخ في 10 شعبان عام 1401
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية الموقع بدمشق في 26 مارس سنة 1979، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .