مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 72
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1401 الموافق
- 30 مايو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية و و و و و 21 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر