مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 63
تبلغ هيئات التصفية الادارية مقرراتها خلال خمسة عشر يوما، الى المتقاضين : 752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه والممثلين القانونيين للجماعات والمؤسسات المعنية والسلطات القائمة بالوصاية عليها .