مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 60
يمارس أعوان أسلاك المراقبة أو التفتيش التصفية الادارية، في اطار تفويض مجلس المحاسبة وتحت مراقبته .
تنظم وتتم عمليات تدقيق الحسابات أو مراقبتها، الخاضعة للتصفية طبقا للتعليمات العامة | الصادرة عن مجلس المحاسبة .