مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 5
يسهر رئيس مجلس المحاسبة، على التنسيق بين التشكيلات والنظارة والاقسام التقنية ويتخذ التدابير الملائمة لضمان تعاونهم الفعال.