مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 58
يقوم كاتب الضبط بتحضير الاستدعاءات وتبليغات الاوامر والمقررات والاحكام وكل الاجراءات الخاصة بمجلس المحاسبة، طبقا لاحكام المادتين 22 و 24 من قانون الاجراءات المدنية .
التصفية الادارية