مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 57
يبلغ الناظر العام في اطار صلاحياته، أحكام مجلس المحاسبة القاضية بالغرامات وبالمبالغ الباقية على المتقاضين، الى وزارة المالية للعمل على تنفيذها بجميع الطرق القانونية.