مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثالث — سير مجلس المحاسبة
المادة 54
يضع المقرر تقريره النهائى مع اقتراحاته، بعد التحقيق في الاجوبة، أو انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة 53 المذكورة أعلاه.
ويعلم رئيس التشكيلة بذلك، ثم يرسل كامل الملف الى الناظر العام بموجب قرار الاطلاع على أوراق التحقيق .
المحاكمة