الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 45
تكلف المديرية الفرعية للموظفين بتسيير مهن القضاة والموظفين الاداريين والتقنيين التابعين للمجلس، وبالخدمات الاجتماعية الخاصة بالمؤسسة .
وتكلف المديرية الفرعية للمحاسبة بتحضير تقديرات النفقات الضرورية لعمل المجلس وتطبيق الميزانية. وتمسك المحاسبة وسجلات الجرد الخاصة بالمجلس .
وتكلف المديرية الفرعية للشؤون والوسائل العامة بترتيب الوسائل المادية للمصلحة، وتقوم بحماية المباني وصيانتها، وكذلك التجهيزات والادوات والمنقولات الخاصة بالمجلس، وتتابع تخصيصها، وتسير اللوازم المختزنة وتقوم بتوزيعها .
تسهر على الوقاية الصحية والامن داخل مباني المجلس .
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 749 تقوم بالتحضير المادى لجلسات التشكيلات والاجتماعات العلنية والجمعيات العامة لمجلس المحاسبة .