الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 39
يكلف قسم التحاليل والانظمة بأن يقدم للتشكيلات الدعم التقني الضرورى للمراجعات المبرمجة، وبأن يضع تحت تصرفها على وجه الخصوص المراجعين والمدققين الماليين .
يقوم بالتحاليل المالية والحسابية على الملفات التي ترفع اليه من قبل التشكيلات ولاسيما في اطار مشاريع اعادة الهيكلة المائية للمؤسسات الاشتراكية وتقييم فعالية تسييرها .
ويقوم في اطار أحكام الفقرة الاخيرة من المادة 32 من هذا المرسوم بجميع الخبرات ذات الطابع المالى والحسابى التي تقررها التشكيلات في اطار ممارسة صلاحيات المجلس القضائية.
ويطور مختلف تصورات تدقيق الحسابات ويساهم بالاتصال مع قسم «معالجة الاعلام، في اعداد المناهج التي تمكن المجلس من استعمال المعطيات الصادرة عن أجهزة الاعلام الآلي استعمالا حسنا لانجاز مهمته في المراقبة .
ويضع أدوات المراقبة والتحليل الضرورية لاشغال مراجعة الحسابات والتحقيق فيها، ويتولى تقديرها بهدف تكييفها أو اتقانها .
ويقوم، في اطار صلاحياته، بجميع الدراسات والابحاث المفيدة التي تتناول الانظمة والمناهج والاجراءات المالية والحسابية، بناء على طلب من تشكيلات المجلس .