مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 38
يمكن ربط جهاز الاعلام الآلى | الخاص بمجلس المحاسبة بالاجهزة القائمة على التراب الوطني، بوصلات مباشرة بين العقول الالكترونية عن طريق حركة الركائز الاعلامية | وتحرك الكشوف المطبوعة وذلك تطبيقا للقانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه .