مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 36
يتابع قسم «معالجة الاعلام» تطور التقنيات في ميدان التجهيزات والتطبيقات الاعلامية، بقصد تطوير تقنيات الاعلام الخاص بالتسيير تدريجيا، في نطاق مجلس المحاسبة.
ينجز في اطار صلاحياته، بالاتصال مع قسم «التحاليل والانظمة»، الدراسات التي تتناول تحسين أدوات التحليل والمراقبة واتقانها . ويقوم كذلك بدور انجاز المعالجة الآلية للتسيير الادارى | والحسابي الخاص بالمؤسسة .