مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 34
يتكون موظفو المصالح التقنية من :
- مديري الدراسات والمكلفين بالدراسات المتخصصين في الميادين الاقتصادية والمالية والقانونية والتقنية
- المهندسين والتقنيين
- المراجعين والمدققين الماليين
- أمناء المكتبات، وأمناء المحفوظات، وأمناء الوثائق، والمترجمين، وبصفة عامة، من الاعوان الضروريين لتنفيذ المهام التي تسند الى الاقسام التقنية .