مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 22
تتألف هيئة مجلس المحاسبة، بجميع تعمل السلطات المختصة على اتخاذ التدابير التحفظية | غرفها المجتمعة، بمقرر يصدر عن رئيس مجلس والضرورية.. كما تتخذ الغرفة كذلك جميع المحاسبة في مطلع كل سنة ..
الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 وهي تدلى برأيها في المسائل المتعلقة بأحكام القضاء والاجراءات . ثم تتداول وتضع التقرير السنوى..