مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 19
يعين لدى كل غرفة، كاتب ضبط مساعد، يقوم على وجه الخصوص بتحضير جدول أعمال الجلسات، وتسجيل المقررات المتخذة وضبط جداول الجلسات والسجلات والملفات .
ويتولى كاتب ضبط الغرفة مصلحة كتابة ضبط الاقسام .