مرسوم رقم 81-112
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
ملغى
مرسوم رقم 81-112 81 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يحدد النظام الداخلي المجلس المحاسبة 742
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة
المادة 18
يوزع رئيس الغرفة الاعمال بين القضاة المخصصين لغرفته ويتابع أنشطتهم وينسقها، وينظم ما يجب القيام به من التحقيقات خارج المؤسسة ..
ويقدم الاقتراحات في مجال برنامج العمل، ويقيم مناهج التحقيق ويحدد المساعدات التقنية الضرورية للمراقبة التي تمارسها الغرفة التي يترأسها .