المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد 73.4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رجب عام 1401 ه رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 5.200.000 مجموع القسم الاول 5.200.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي 170.000 مجموع القسم الثالث 170.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 36-34 الامن الوطني التغذية 400.000 * I مجموع القسم الرابع 1400.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 6.770.000