مرسوم رقم 81-109
· ج.ر عدد 22 لسنة 1981
مرسوم رقم 81 109 مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . - 733
المادة 2
يخصص لميزانية 1981 اعتماد قدره ستة ملايين وسبعمائة وسبعون ألف دينار ( 60770.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .