مرسوم رقم 80-91
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-91 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 533
المادة 8
ينظم وزير العمل والتكوين المهني التوجيه المهنى، ويقترح الاجراءات المتعلقة باستخدام العمال وتنظيم الحركة الداخلية لليد العاملة تبعا لاحتياجات كل قطاع أو جهة .
المادة و : يعد وزير العمل والتكوين المهني النظام الحاص باستعمال اليد العاملة الاجنبية ويراقب تطبيق ذلك .