مرسوم رقم 80-91
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-91 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 533
المادة 5
يساهم وزير العمل والتكوين المهنى في اعداد سياسة تحسين مستوى العمال وترقيتهم .
و بهذا العنوان يقيم عمل المؤسسات ويقترح الاجراءات التي من شأنها أن تضمن توحيد هذا العمل وانسجامه .
ويكلف أيضا بنشر التكوين بواسطة التمارين | والتداريب واقتراح الاجراءات الرامية الى ضمان تكوين المعوقين .