المادة 3
يكلف وزير العمل والتكوين المهني في ميدان العمل والتكوين المهني باعداد السياسة الوطنية للعمال ودعمها باستمرار، بواسطة نظام متناسق مندمج في الانتاج ومرتبط بالتربية، ويقيمه في ميدان التكوين المهني .
وبهذا العنوان ، يكلف فضلا على تسيير المؤسسات المتخصصة الموضوعة تحت وصايته، بتنسيق وتوحيد نشاط التكوين المهني الذي تقوم به الادارات والهيئات والمؤسسات، واقتراح الاجراءات التي من شأنها أن تحقق الاهداف المخططة في هذا الميدان.
و يتلقى من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية، البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالتكوين المهني .