المادة 2
يكلف وزير العمل والتكوين المهني في ميدان العمل، باقتراح الاجراءات التي من شأنها أن تحسن ظروف عمل العمال وحمايتهم وتطبيقها، خاصة :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 اعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وترقية العمال وحمايتهم، ومراقبة تطبيقها، 2 المساهمة في اعداد النصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات،
3 - اعداد الاجراءات الملائمة في ميادين حفظ الصحة والامن في العمل، وتطبيقها بالاشتراك مع وزير الصحة والوزراء المعنيين، -4 المساهمة في اعداد الاجراءات اللازمة في ميدان طب العمل، وتطبيقها. 5 متابعة تطور الوضع الاجتماعي في ميدان العمل والتدخل لتسوية النزاعات الفردية والجماعية فيه
6 - المساهمة في اقامة هياكل التسيير الاشتراكي للمؤسسات والسهر على حسن سيرها .