مرسوم رقم 80-91
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-91 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 533
المادة الأولى
تحقيقا لاهداف الميثاق الوطني يعد وزير العمل والتكوين المهنى، ويطبق فى اطار من التشاور السياسة الوطنية فى ميدان ترقية العمال وحمايتهم وتكوينهم المهني والتشغيل والاجور، ويسهر على تطبيقها .