المادة 11
يكلف وزير العمل والتكوين المهني، في ميدان تطبيق السياسة الوطنية للاجور والمساهمة في حماية القدرة الشرائية للعمال، بدراسة الاجراءات الخاصة بتطبيق المبادىء التي حددها الميثاق الوطنى والاحكام الواردة في القانون الاساسى العام للعامل، واقتراح ذلك .
و بهذا العنوان يكلف بما يلى :
- متابعة تطبيق الاجراءات المتخذة في ميدان تصنيف مناصب العمل وتحديد مستويات الاجور، ومراقبة ذلك .
اقتراح ما ينبغى ادخاله على الأجر الوطني الادنى المضمون من تعديلات، في اطار أحكام القانون الاساسي العام للعامل .
اعداد مقاييس الربط بين دخل العمل وتطور - الانتاج والانتاجية واقتراح ذلك .
اعلام الحكومة بتطور وضع الاجور والقدرة الشرائية وتطبيق السياسة الوطنية للاجور .