مرسوم رقم 80-91
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-91 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 533
المادة 10
يكلف وزير العمل والتكوين المهني باعداد الاجراءات المتعلقة بإدماج العمال المغتربين وذلك في اطار أحكام القانون والتوجيهات التي تقرها الحكومة في هذا المجال.