مرسوم رقم 80-89
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-89 مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية . 505
المادة 8
تتكون الناحية العسكرية السابعة التي جعل مقر قيادتها في مدينة الجزائر، من قطاع الجزائر الكبرى وحدودها هيي حدود ولاية الجزائر .