مرسوم رقم 80-89
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-89 مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية . 505
المادة 6
تتكون الناحية العسكرية الخامسة التي جعل مقر قيادتها في قسنطينة من قطاعات | قسنطينة، وعنابة، وجيجل، وسكيكدة، وباتنة، وقالمة، وسطيف، وتبسة، وبجاية، وأم البواقي، وحدودها هى حدود هذه الولايات نفسها، وتحمل أسماءها .