مرسوم رقم 80-89
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-89 مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية . 505
المادة 5
تتكون الناحية العسكرية الرابعة التي جعل مقر قيادتها في ورقلة، من قطاعات ورقلة، وبسكرة، والاغواط، وجنات، وحدودها هي حدود هذه الولايات والدائرة المذكورة، وتحمل أسماءها .