مرسوم رقم 80-89
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-89 مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية . 505
المادة 4
تتكون الناحية العسكرية الثالثة التي جعل مقر قيادتها في بشار، من قطاعات بشار ، وتندوف، وحدودهما هيى هذه الولاية والدائرة و يحملان اسميهما .