مرسوم رقم 80-89
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-89 مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية . 505
المادة 3
تتكون الناحية العسكرية الثانية التي جعل مقر قيادتها في وهران من قطاعات ،و هران ومعسكر، وسعيدة، وتلمسان، ومستغانم، وسيدى بلعباس، وتيارت، وحدودها هى حدود هذه الولايات نفسها، وتحمل أسماءها .