مرسوم رقم 80-89
· ج.ر عدد 14 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-89 مؤرخ في 13 جمادي الاولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 يتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للنواحي العسكرية . 505
المادة الأولى
يقسم التراب الجزائري الى سبع نواح عسكرية، تنقسم كل ناحية منها إلى قطاعات .