مرسوم رقم 80-73
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 73 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن الثلاثاء 409 انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة . 434
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 7
تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منا .
وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة.
تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73 – 177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .