مرسوم رقم 80-73
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 73 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن الثلاثاء 409 انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة . 434
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى سلطة الوصاية المختصة.