مرسوم رقم 80-73
· ج.ر عدد 12 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 73 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن الثلاثاء 409 انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة . 434
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 16
يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط .